نور الايمان مشرفة عام
عدد الرسائل : 917 Personalized field : تاريخ التسجيل : 05/03/2008
| موضوع: الدرس الأول عمدة الفقة " المستوى الأول " من الأكاديمية الجمعة 17 أكتوبر 2008, 10:32 | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
الدرس الأول:
تعريف بعلم الفقه:
علم الفقه من أهم العلوم الشرعية، لأنه علم أحكام هذه الشريعة، فهو القانون الذي يحكم حياة الناس، وبه نحكم على تصرفات الناس، هل هي حلال أم حرام؟ هل هي مما يُتَقَرَّبُ به إلى الله تبارك وتعالى أم غير ذلك؟
ولهذا اهتم العلماء بفن الفقه وألفوا فيه مؤلفات كثيرة، وراعوا في تأليف هذه المؤلفات التدرج العلمي أو المرحلي، ولهذا نجدهم يؤلفون لطلبة هذا العلم من المبتدئين نوعاً من المؤلفات، ويألفون لمن هم في المرحلة الثانية نوعاً آخر وهكذا.
الكتاب الذي سندرسه إن شاء الله تعالى هو كتاب عمدة الفقه، ومؤلفه هو عالم من أكابر علماء الشريعة موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى وله مؤلفات عدة، وراعى في مؤلفاته الفقهية، هذا التدرج، وهذه المرحلية في طلب العلم، ولهذا ألف عمدة الفقه الذي هو بين أيدينا، وموضوع درسنا إن شاء الله للمبتدئين، ثم ألف المقنع لمن هم في مرحلة متقدمة، ثم الكافي لمن هم أكثر تقدماً، ثم المغني عبارة عن موسوعة فقهية شاملة للفقه الإسلامي .
عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب مختصر جداً، جمع فيه أساسيات علم الفقه في كل باب من أبوابه، عرضه بأسلوب يسهل على مبتدئي التعليم، وميزة هذا المتن عن غيره من المتون أنه يذكر الأدلة أحياناً ولاسيما في بداية الأبواب، لا يتعرض للخلافات المذهبية وإنما يقتصر فيه في الغالب على قول واحد.
لماذا يبدأ المؤلفون في كتب الفقه بكتاب الطهارة ؟
إذا نظرنا إلى الأحاديث التي تبين أركان الإسلام كحديث ابن عمر رضي الله عنه (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ)، هذه الأحاديث ذكرت أولاً: الشهادتين، ثم الصلاة، ثم أداء الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج، فالترتيب المنطقي في التأليف أن ينطلق مع هذا الترتيب النبوي.
الركن الأول من أركان الإسلام وهو الشهادتين فن مستقل بعلوم الشريعة وهو فن التوحيد والاعتقاد، ولكونه فناً مستقلاً أفرد بمؤلفات خاصة تبينه، الركن الثاني هو الصلاة، ولصحتها تشترط الطهارة والطهارة تكون بالماء، والماء لابد له من أواني.
الطهارة في الإسلام نوعان:
طهارة معنوية : طهارة القلوب من النفاق، والشرك، والاعتقادات الباطلة الفاسدة، و الحقد، والحسد، والبغضاء، والشحناء، طهارة الجوارح من الذنوب والآثام والمعاصي، وغير ذلك .
طهارة حسية : الطهارة من الأحداث، والطهارة من النجاسات .
تعريف الطهارة :
الطهارة في اللغة : تعني النظافة والنزاهة من الأقذار والأدناس والأوساخ .
الطهارة شرعا :فهي ارتفاع الحدث وزوال الخبث أي النجاسة .
ما الحدث الذي يراد رفعه بهذه الطهارة ؟
هو وصف معنوي يكون بالبدن، يمنع الصلاة، وهو كخروج البول أو الغائط ويوصف بالحدث الأصغر، أو كالجنابة ويوصف بالحدث الأكبر، فالحدث نوعان: أصغر، وأكبر.
زوال النجاسة : أي تنقيتهاو زوالها من المكان الذي طرأت عليه.
الفقهاء يقولون عبر في جانب الحدث بالارتفاع، وعبر في جانب النجاسة بالزوال لماذا ؟
عبر في موضوع الحدث بالارتفاع؛ لأن الحدث وصف معنوي، وعبر عن تطهير النجاسة بالزوال، لأن المقصود تنقية المكان من النجاسة، المقصود إزالتها حسياً لأن النجاسة أمر حسي، فيناسب أن يعبر عن زوال هذا الأمر الحسي بالزوال، بينما الحدث أمر معنوي وصف معنوي يكون بالبدن بسبب وجود سبب الحدث فيعبر عنه بالارتفاع إذا حصل التطهير بالوضوء أو بالغسل .
والتعبير بارتفاع أولى من رفع،لأن الرفع هو الفعل، أي الوضوء، ولهذا الطهارة هي الارتفاع الناشئ عن الرفع.
فالطهارة : هي ما ينشأ عن التطهير .
النجاسة نوعان:
· نجاسة عينية، كالبول ذاته، أو الغائط ذاته، أو الدم المسفوح، أو الكلب، أو الخنزير، هذه أعيان نجسة لا تُطَهَّر.
· محل طاهر في الأصل، ولكن طرأ عليه نجاسة، وهو الذي يَرِدُ عليه التطهير من النجاسة.
الذي يجب التطهر له الصلاة، والطواف، ومس المصحف، الذي يجب التطهر منه الحدث الأصغر، والحدث الأكبر، الذي يجب التطهر به هو الماء، ولا تحصل الطهارة من الحدث إلا بالماء فإن عدم الماء فالتيمم يكون مطهرا من الأحداث.
أما الطهارة من النجاسة فلا يشترط لها الماء على الصحيح، فكل وسيلة تمت تنقية النجاسة وإزالتها، وإزالة أثرها، فإنها تتم الطهارة بذلك.
أبواب الطهارة :
· المياه.
· الآنية.
· الاستنجاء والاستجمار.
· الوضوء.
· مسح الخفين.
· نواقض الوضوء.
· الغسل من الجنابة.
· التيمم.
· الحيض والنفاس.
باب المياه :
أقسام المياه:
· طهور.
· طاهر.
· نجس.
الماء الطهور : هو الماء المطلق الذي لم يقيد بوصف، الباقي على خلقته التي خلق عليها، ويشمل ماء البحار، والأنهار، والآبار، والعيون وغير ذلك، وهو طاهر في نفسه ومطهر لغيره، يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس، دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً﴾ [الفرقان: 48]، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في ماء البحر (هو الطهور ماؤه، الحل ميتته).
أما بالنسبة للحدث فلا يرفع بالوضوء إلا بالماء، ولا يغتسل من الجنابة إلا بالماء، ولا يرفع الحدث غير الماء من السوائل الأخرى، وهذا لا خلاف فيه .
وأما النجاسات، فالمسألة فيها كلام لأهل العلم:
· بعضهم يقول: حتى النجاسات لا يطهرها إلا الماء.
· البعض الآخر يقول: لا، المقصود بالتطهير من النجاسات، أو بالطهارة من النجاسات تنقية المحل منها، فلا يشترط الماء، بأي وسيلة حصلت التنقية، بأي وسيلة حصل النقاء التام فإنها تحصل الطهارة من النجاسات، وهذا هو الأولى وهو الأرجح.
ما حد الماء القليل؟ وما حد الماء الكثير؟ حد القليل ما كان أقل من قلتين، وما كان فوق قلتين فهو كثير.
ما قدر القلتين ؟ خمس قرب تقريباً، وتقدر القلتان بما يقارب مائتي كيلو جرام، أو بما يقارب مائتين وسبعين لتر من الماء.
ما حكم الماء القليل ؟ ما دون القلتين ينجس بمجرد مخالطة النجاسة، ولو لم يتغير بالنجاسة وهذا بناء على المذهب الحنبلي، ومن يوافقه من المذاهب في هذا .
وما حكم الماء الكثير ؟ الماء الكثير الذي هو قلتان فأكثر هذا لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة، إما أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بها.
ولكن الرأي الذي يرجحه المحققون من أهل العلم أنه لا فرق بين القليل والكثير، الماء لا ينجُس إلا إذا تغير بالنجاسة، بطعم أو بلون أو بريح، وإذا لم يتغير بها يعتبر طهوراً.
قد يتغير لون الماء الطهور نتيجة اختلاطه بالتراب أو سقوط أوراق الشجر فيه أو بسبب الطحالب فيه أو بسبب التسخين، فهذه الأشياء لا تسلب الماء الطهور طهوريته إلا إذا تغير مسماه من ماء إلى مادة أخرى كما سيأتي ذكره في الماء الطاهر.
الماء الطاهر:
إذا طبخ في الماء الطهور شيئاً طاهراً، فنقل مسماه إلى مسمى آخر، فهذا عند الفقهاء من الماء الطاهر، فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، لأنه أصبح شيئاً غير الماء لا يطهر.
قد يخالط الماء أمر يغير بعض صفاته، ولكن لا ينقله إلى مسمى آخر، مثل تغير الماء بورق الشجر، بالطين، بالتراب، بالصابون، بالصدأ، بأي أمر آخر، وهو باق ماء، وعلى هذا يعتبر طهوراً.
هل الماء المستعمل في رفع الحدث من الطهور الذي يمكن أن يتوضأ به مرة أخرى، أو ليس من الطهور؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، والذي رجحه شيخ الإسلام، وكثير من المحققين أنه يعتبر من الطهور الذي يتطهر به، بينما غالب الفقهاء يعتبرونه من الطاهر الذي لا يتطهر به، يعني بعض الفقهاء ولاسيماً الحنابلة.
الماء الذي غمست فيه يد القائم من نوم الليل أيضاً فيه هذا الخلاف بعضهم يجعله من الطهور وبعضهم ينقلهم إلى الطاهرية، ويستدلون بهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ اللَّيْلِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ).
ظاهر هذا الحديث يدل على أنه يمنع الشخص من أن يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها، ولكن هل معنى هذا أن الحديث تعرض لحكم هل هو طهور أو طاهر؟ فالجواب لا، ولهذا فالصحيح في هذه المسألة أن الماء الذي غمست فيه يد القائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثاً من الطهور، ولكن من فعل هذا فقد خالف، فالحديث دل على أنه يجب غسل اليدين ثلاثاً، قبل غمسها في الإناء إذا كان قائماً من نوم الليل.
الشك في طهارة الماء:
عند الشك نبني على اليقين، مثال ذلك إذا شك في طهارة الماء و نعرف أنه نجس فهذا الشك في الطهارة، فعند ذلك نبني على اليقين، واليقين عندنا أن هذا الماء نجس، و إذا شك في نجاسة الماء ونعرف أنه طاهر أو طهور فهذا الشك في النجاسة، فعند ذلك نبني على اليقين، واليقين عندنا أن هذا الماء طاهر أو طهور.
وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسله، حتى يتيقن أن النجاسة زالت، فإذا كنت متيقن أن الثوب قد تعرض لنجاسة وخفي عليك موضعها فاغسل الثوب كاملاً، وإذا فرضنا أنك تعلم أن في كمك نجاسة، ولكن لا تدري هل هي في نهايته، أو في وسطه فاغسل الكم كله.
إشتباه الماء الطاهر بالنجس:
المصنف رحمه الله قال ( اتركهما كلهما وتيمم )، ولكن بناء على المذهب الذي رجحناه وهو أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، سننظر في لونه أو طعمه أو رائحته، فسيتبين لنا من خلال النظر والتمحيص في الإناءين أيهما الطهور وأيهما النجس.
يتبع بإذن الله | |
|
نور الايمان مشرفة عام
عدد الرسائل : 917 Personalized field : تاريخ التسجيل : 05/03/2008
| |
سفرى بعيد وزادى قليل مشرفة دورة الفوتوشوب
عدد الرسائل : 456 Personalized field : تاريخ التسجيل : 27/08/2008
| موضوع: رد: الدرس الأول عمدة الفقة " المستوى الأول " من الأكاديمية الجمعة 17 أكتوبر 2008, 12:04 | |
| جزاكى الله خيرا وأنا هقوم بوضع العقيدة لكن اجعلى روابط كل مادة تحت الاكاديمية لتيسير ليس اكثر | |
|