عضو تشكره عضو ماسى
عدد الرسائل : 573 Personalized field : تاريخ التسجيل : 26/02/2008
| موضوع: تلخيص لأهم مسائل الصيام الثلاثاء 02 سبتمبر 2008, 05:54 | |
| طبتم بخير أينما كنتم بارك الله لك م فى شهر رمضان
ستكون هذه المسائل عبارة عن تلخيص أهم مسائل الصيام نفعنا الله وإياكم بها
المسألة الأولى : تعريف الصيام لغة : الامساك ومنه قوله تعالى إخباراً عن مريم { إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا} (26) سورة مريم
الشرع : التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس المسألةالثانية : حكم الصيام ركن من أركان الإسلام الخمسة لقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (183) سورة البقرة
ولقوله صلى الله عليه وسلم [ بني الإسلام على خمس [وذكرمنها ] وصوم رمضان ] متفق عليه وجاحد وجوب صوم رمضان كافر يعامل كالمرتد المسالة الثالثة : متى فرض الصوم فرض في السنة الثانية للهجرة وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات المسألة الرابعة : لماذا سمى رمضان بهذا الاسم سمى بذلكلأنه يرمض الذنوب أي يحرقها ويهلكها ذكر ذلك شيخ الاسلام في شرح العمدة المسألةالخامسة : مراحل فرضية الصيام على ثلاثة مراحل الأولى : فرض صيام عاشوراءالثانية : فرض صوم رمضان على التخيير بين الإطعام والصياما لثالثة : التأكيد على فرض صوم رمضان بدون تخيي رالمسألة السادسة : متى يجب صوم رمضان : يجب صوم رمضان بأحد أمرينالأول: رؤية هلاله لقول تعالى [ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ] ولقول النبي صلىالله عليه وسلم [ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ] البخاري ومسلم الثاني : إتمام شعبان ثلاثين يو ما ًلقول النبي صلى الله عليه وسلم [ الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ] البخاري المسألة السابعة : يوم الشك وحكمصومه يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون منظر الهلال ما يمنع الرؤية ليلة الثلاثين فلا يدرى هل هو متمم شعبان أو أول رمضان حكم صومه : يحرم لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه[ من صام اليوم الذي يشكفيه فقد عصى أبا القاسم ] البخاري تعليقا
بإذن الله | |
|
عضو تشكره عضو ماسى
عدد الرسائل : 573 Personalized field : تاريخ التسجيل : 26/02/2008
| |
عضو تشكره عضو ماسى
عدد الرسائل : 573 Personalized field : تاريخ التسجيل : 26/02/2008
| موضوع: رد: تلخيص لأهم مسائل الصيام الثلاثاء 02 سبتمبر 2008, 17:23 | |
| المسألة الثالث عشر : أركان الصيام للصيام ركنان :الأول : النية : فلا بد من النية في الصوم والقصد من ذلك نوعان أ- نية المعمول وهي الإخلاص لله ب- نية تمييز العبادات بعضها عن بعض الثاني : الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس مسالة : حكم تبيت النية في الصيام ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن العلماء اختلفوا في تبيت النية على ثلاثة أقوال وأصح هذه الأقوال قول أحمد والشافعي قالوا : لا يجزئ الفرض إلا تبيت النية لحديث حفصة رضي الله عنها [ لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر ] النسائي وصححه الألباني موقوفاًولحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً [ من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له ] الدارقطني والبيهقي وأما النفل فيجزئ بينة من النهار كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم [ إني إذا صائم ]وقال شيخ الاسلام وهذا أوسط الأقوال مسألة : وقت النية في الصيام فإنه يكفي نية واحدة من أول شهر رمضان لجميع الشهر . وهذه رواية عن أحمد ذكرها شيخ الاسلام ونقل أنه مذهب مالك وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله [ فإذا نوى الإنسان أول يوم من رمضان أنه صائم هذا الشهر كله فإنه يجزئه عن الشهر كله ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابع كما لو سافر أثناء رمضان فإذا عاد يجب عليه أن يجدد النية للصوم ] المسألة الرابع عشر : من هم أهل الأعذار الذين يباح لهم الفطر في رمضان الأول : المريض لقوله تعالى [ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ]والمريض في شهر رمضان له ثلاث حالات أ- أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره فيجب عليه الصوم ب- أن يشق عليه الصوم ولا يضره فيفطر ويكره له الصوم مع المشقة ت- أن يضره الصوم فيجب عليه الفطر ولا يجوز له الصيام لقوله تعالى [ ولا تقتلوا أنفسكم ] الثاني : المسافرفإذا سافر مسافة قصر فإنه يفطر ولا يفطر إلا بعد أن يفارق عامر قريته وله ثلاث حالات مثل المريض الثالث : الحائض والنفساءلقول عائشة رضي الله عنها [ كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ] متفق عليه واختلف العلماء رحمهم الله في إمساك الحائض إذا طهرت أثناء النهار والصحيح أنه لا يلزمها الإمساك ويلزمها القضاء وهو رواية عن أحمد وإليه ذهب مالك والشافعي واختيار الشيخ ابن عثيمين لأثر ابن مسعود [ من أكل أول النهار فليأكل آخره ] لأنه أبيح له الفطر أول النهار ظاهراً وباطناً فإذا أفطر كانه له استدامة الفطر.الرابع : الحامل والمرضع لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال [ إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام ] أحمد والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني والحامل والمرضع لهما ثلاث حالات أ- إذا خافتا على أنفسهما فقط تفطران و[ تقضيان فقط ] ب- إذا خافتا على ولديهما الضرر تفطران وتقضيان على الصحيح فقط ت- إذا خافتا على أنفسهما وولديهما تفطران وتقضيان على الصحيح فقط وهو اختيار الحسن البصري والأوزاعي وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى__________________ بإذن الله | |
|
عضو تشكره عضو ماسى
عدد الرسائل : 573 Personalized field : تاريخ التسجيل : 26/02/2008
| موضوع: رد: تلخيص لأهم مسائل الصيام الخميس 04 سبتمبر 2008, 09:40 | |
| المسألة الخامس عشر : مفسدات الصوم الأول : الجماع : وهو إيلاج الذكر في الفرج ولو لم ينزل وهو أعظم المفطرات وأكبرها إثماًلقوله تعالى [ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ] ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال [ بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يارسول الله هلكت قال : مالك قال : وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال : لا قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال : لا قال : فهل تجد إطعام ستين مسكيناً قال : لا أجد ] متفق عليهوقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا العمل هلاكفمتى جامع الصائم بطل صومه فرضا أو نفلاً ثم إن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمه القضاء والكفارة وهي 1- عتق رقبة فإن لم يجد 2- فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع 3- فإطعام ستين مسكينا والكفارة المغلظة تجب على من جامع في الفرج في نهار رمضان من غير عذر شرعي سواء أنزل أو لم ينزلوفيه مسائل : 1- أن من جامع في أيام متعددة في نهار رمضان فعليه كفارات لكل يوم مع قضاء تلك الأيام2- إذا جامع دون الفرج فأنزل فسد صومه وعليه القضاء مع التوبة [ إذا كان في رمضان أو قضاء رمضان أو كفارة أو نذر ] 3- المرأة كالرجل إذا كانت راضية بالجماع فعليها القضاء والكفارة4- إذا أُكرهت المرأة على الجماع فلا كفارة عليها وأما القضاء ففيه خلاف والصحيحأنه لا قضاء عليها وهو قول الحسن ومجاهد والثوري والشافعي رحمهم الله ونقل عن أحمد [ كل أمر غُلب عليه الصائم ليس عليه قضاء ولا غيره ] ً 5- إذا طلع الفجر وهو يجامع فاستدام الجماع فعليه القضاء والكفارة وبهذا قال الإمام أحمد ومالك الشافعي 6- أن من جامع في غير رمضان في صوم واجب كقضاء رمضان أو صيام نذر أو كفارة فعليه التوبة والاستغفار وقضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليه7- أن من جامع في صوم تطوع فلا قضاء ولا كفارة وإن أراد أن يقضي فلا بأسالثاني : إنزال المني باختياره ومن قبل في نهار رمضان فلا يخلو من ثلاث حالات1- أن لا ينزل : فلا يفسد صومه بذلك بغير خلاف2- أن ينزل : فيفطر ويفسد صومه بغير خلاف عند أهل العلم3- أن يمذي : فاختلف العلماء في ذلك هل يفطر أولا على قولينوالصحيح [ أنه لا يفطر بذلك ] وهو مذهب الإمام أبو حنيفة والشافعي وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالىوقالوا : الصوم عبادة شرع فيها الإنسان على وجه شرعي فلا يمكن أن نفسد هذه العبادة إلا بدليل .
وفيه مسائل : 1- إذا أنزل باحتلام فلا شيء عليه لأنه بغير اختياره2- إذا كرر النظر فأنزل فإن كانأ- بنظرة واحدة فلا يفسد صومه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة ]. رواه أحمد والترمذي وأبو داود والدارمي وحسنه الألبانيب-بأكثر من نظرة فسد صومه 3- إذا كرر النظر فأمذى فلا شيء عليهالثالث : الأكل والشربلقول تعالى [ وكلوا واشربوا حتى يتبن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل] وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي [ يترك شهوته وطعامه وشرابه من أحلي ...] متفق عليه
الرابع : ما كان بمعنى الأكل والشرب وهما شيئانالأول : حقن الدم في الصياممثل : أن يصاب بنزيف ويحتاج إلى دم فيحقن به دم فإنه يفطر لأنه الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشرابالثاني : الإبر المغذية التي يكتفي بها عن الأكل والشرب [ وتسمى بالمغذي ] وأما الأبر غير المغذية التي يعالج بها الإنسان فهي غيرة مفطرة وهي التي تؤخذ عن طريق الوريد او العضلاتوفيه مسائل1- قطرة العين والأذن والكحل لا تفطر في أصح قولي العلماء لأنها ليست غذاء ولا بمعنى الغذاء 2- بخاخ الربو لا يفطر لأنه لا يصل إلى المعدة وإنما يصل إلى القصبات الهوائية قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بخاخ الربو [ لا يفطر ولا يفسد الصوم للصائم أن يستعمله وصومه صحيح ] الفتاوى 3- غاز الأكسجين وهو هواء يعطى لبعض المرضى ولا يحتوي على مواد عالقة أو مغذية ويذهب معظمه إلى الجهاز التنفسي فلا يعتبر مفطراً بإذن الله | |
|
عضو تشكره عضو ماسى
عدد الرسائل : 573 Personalized field : تاريخ التسجيل : 26/02/2008
| موضوع: رد: تلخيص لأهم مسائل الصيام السبت 06 سبتمبر 2008, 08:13 | |
| | |
|
عضو تشكره عضو ماسى
عدد الرسائل : 573 Personalized field : تاريخ التسجيل : 26/02/2008
| |
نور الايمان مشرفة عام
عدد الرسائل : 917 Personalized field : تاريخ التسجيل : 05/03/2008
| موضوع: رد: تلخيص لأهم مسائل الصيام الأربعاء 10 سبتمبر 2008, 07:27 | |
| وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومنظرين بافى التلخيص أسال الله أن تكون بميزان حسناتك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك | |
|
طالبة الفردوس عضو ماسى
عدد الرسائل : 350 Personalized field : تاريخ التسجيل : 28/03/2008
| موضوع: رد: تلخيص لأهم مسائل الصيام الأربعاء 29 أكتوبر 2008, 04:10 | |
| عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا
لكن لقد نسيت المسأله الأخير
وهى
المسألة السابعة : يوم الشك وحكم صومه يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون منظر الهلال ما يمنع الرؤية ليلة الثلاثين فلا يدرى هل هو متمم شعبان أو أول رمضان حكم صومه : يحرم لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه[ من صام اليوم الذي يشكفيه فقد عصى أبا القاسم ] البخاري تعليقا
وهنا هكتب عنها
مبحث صيام يوم الشك في تعريف يوم الشك وحكم صومه تفصيل في المذاهب 0
الحنفية - قالوا يوم الشك هو آخر يوم من شعبان احتمل أن يكون من رمضان وذلك بأن لم ير الهلال بسبب غيم بعد غروب يوم التاسع والعشرين من شعبان فوقع الشك في اليوم التالي له هل هو من شعبان أو من رمضان أو حصل الشك بسبب ردّ القاضي شهادة الشهود أو تحدّث الناس بالرؤية ولم تثبت 0 أما صومه فتارة يكون مكروها تحريما أو تنزيها وتارة يكون مندوبا وتارة يكون باطلا 0 فيكره تحريما اذا نوى أن يصومه جازما أنه من رمضان 0 ويكره تنزيها اذا نوى صيامه عن واجب ونذر 0 وكذا يكره تنزيها اذا صامه متردّدا بين الفرض والواجب بأن يقول نويت صوم غد إن كان من رمضان وإلا فعن واجب آخر أو متردّدا بين الفرض والنفل بأن يقول نويت صوم غد فرضا وإن كان من رمضان وتطوعا إن كان من شعبان 0 ويندب صومه بنية التطوع إن وافق اليوم الذي اعتاد صومه ولا بأس بصيامه بهذه النية وان لم يوافق عادته 0 ويكون صومه باطلا اذا صامه متردّدا بين الصوم والإفطار بأن يقول نويت أن أصوم غدا إن كان من رمضان وإلا فأنا مفطر 0 واذا ثبت أن يوم الشك من رمضان أجزأه صيامه ولو كان مكروها تحريما أو تنزيها أو مندوبا أو مباحا
الشافعية - قالوا يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان اذا تحدث الناس برؤية الهلال ليلته ولم يشهد به أحد أو شهد به من لا تقبل شهادته كالنساء والصبيان ويحرم صومه سواء كانت السماء في غروب اليوم الذي سبقه صحوا أو بها غيم ولا يراعى في حالة الغيم خلاف الإمام أحمد القائل بوجوب صومه حينئذ لأن مراعاة الخلاف لا تستحب متى خالف حديثا صريحا وهو هنا خبر ( فان غمّ عليكم فأ كملوا عدّة شعبان ثلاثين يوما ) 0 فان لم يتحدث الناس برؤية الهلال فهو من شعبان جزما وإن شهد به عدل فهو من رمضان جزما 0 ويستثنى من ذلك حرمة صومه ما اذا صامه لسبب يقتضي الصوم كالنذر والقضاء أو الاعتياد كما اذا اعتاد أن يصوم كل خميس فصادف يوم الشك فلا يحرم صومه بل يكون واجبا في الواجب ومندوبا في التطوّع 0 واذا أصبح يوم الشك مفطرا ثم تبين أنه من رمضان وجب الإمساك باقي يومه ثم قضاه بعد رمضان على الفور , وإن نوى صيام يوم الشك على أنه من رمضان فان تبين أنه من شعبان لم يصح صومه أصلا لعدم نيته , وإن تبين أنه من رمضان فان صومه مبنيا على تصديقه من أخبره ممن لا تقبل شهادته كالعبد والفاسق صح عن رمضان , وإن لم يكن صومه مبنيا على هذا التصديق لم يقع عن رمضان 0 وإن نوى صومه على أنه إن كان من شعبان فهو نفل وإن كان من رمضان فهو عنه صح صومه نفلا إن ظهر أنه من شعبان , فان ظهر أنه من رمضان لم يصح فرضا ولا نفلا 0
المالكية - عرفوا يوم الشك بتعريفين :
( أحدهما ) أنه يوم الثلاثين من شعبان اذا تحدّث ليلته من لا تقبل شهادته برؤية هلال رمضان كالفاسق والعبد والمرأة 0 ( الثاني ) أنه يوم الثلاثين من شعبان اذا كان بالسماء ليلته غيم ولم ير هلال رمضان وهذا هو المشهور في التعريف0 واذا صامه الشخص تطوّعا من غير اعتياد أو لعادة كما اذا اعتاد أن يصوم كل خميس فصادف يوم الخميس يوم الشك كان صومه مندوبا , وإن صامه قضاء عن رمضان السابق أو كفارة يمين أو غيره أو نذر صادفه , كما اذا نذر أن يصوم يوم الجمعة فصادف يوم الشك وقع واجبا عن القضاء وما بعده إن لم يتبين أنه من رمضان , فان تبين أنه من رمضان فلا يجزيء عن رمضان الحاضر لعدم نيته ولا عن غيره من القضاء والكفارة والنذر لأن زمن رمضان لا يقبل صوما غيره ويكون عليه قضاء ذلك اليوم عن رمضان الحاضر وقضاء يوم آخر عن رمضان الفائت أو الكفارة 0 أما النذر فلا يجب قضاؤه لأنه كان معينا وفات وقته 0 وإذا صامه احتياطا بحيث ينوى أنه إن كان من رمضان احتسب به وإن لم يكن من رمضان كان تطوّعا ففي هذه الحالة يكون صومه مكروها 0 فان تبين أنه من رمضان فلا يجزئه عنه وإن وجب الإمساك فيه لحرمة الشهر وعليه قضاء يوم 0 وندب الإمساك يوم الشك حتى يرتفع النهار ويتبين الأمر من صوم أو إفطار , فان تبين أنه من رمضان وجب إمساكه وقضاء يوم بعد , فان أفطر بعد ثبوت أنه من رمضان عامدا عالما فعليه القضاء والكفارة 0
الحنابلة - قالوا يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يرا الهلال ليلته مع كون السماء صحوا لا علة بها 0 ويكره صومه تطوّعا إلا إذا وافق عادة له أوصام قبله يومين فأكثر فلا كراهة ثم إن تبين أنه من رمضان فلا يجزئه عنه ويجب عليه الإمساك فيه وقضاء يوم بعد 0 أما إذا صامه عن واجب كقضاء رمضان الفائت ونذر وكفارة فيصح ويقع واجبا إن ظهر أنه من شعبان , فان ظهر أنه من رمضان فلا يجزيء لا عن رمضان ولا عن غيره ويجب إمساكه وقضاؤه بعد , وإن نوى صومه عن رمضان إن كان منه لم يصح عنه إذا تبين أنه منه , وإن وجب عليه الإمساك والقضاء كما تقدم , فان لم يتبين أنه من رمضان فلا يصح لا نفلا ولا غيره 0 | |
|
عضو تشكره عضو ماسى
عدد الرسائل : 573 Personalized field : تاريخ التسجيل : 26/02/2008
| |