اختى فى الله اروة
هناك اشياء كثيرة بمجتمعنا الان من العادات والتقاليد فقط دون الأقتداء بالسنة
حكم لبس دبلة الخطوبة
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:
ما حكم لبس دبلة الخطوبة ؟
الاجابة:
دبلة الخطوبة عبارة عن خاتم ، والخاتم في الأصل ليس فيه شئ إلا أن يصحبه اعتقاد كما يفعله بعض الناس يكتب اسمه في الخاتم الذي يعطيه مخطوبته وتكتب اسمها في الخاتم الذي تعطيه إياه زعماً منهما أن ذلك يوجب الارتباط بين الزوجين ففي هذه الحال تكون هذه الدبلة محرمة لأنها تعلق بما لا اصل له شرعا ولا حساً كذلك أيضا لا يجوز في هذا الخاتم أن يتولى الخاطب إلباسه مخطوبته لأنها لم تكن له زوجة بعد فهي أجنبية عنه إذ لا تكون زوجة الا بالعقد .(1)
سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان :
ماحكم لبس الخاتم أو الدبلة إذا كانت من الفضة أو الذهب أو أي معدن ثمين آخر ؟
الاجابة:
أما لبس الذهب للرجل خاتماً أو غيره فلا يجوز بأي حال من الأحوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على ذكور هذه الأمة ورأى رجلاً في يده خاتم من ذهب فنزعه عليه الصلاة والسلام من يده وقال : *" يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده "* فلا يجوز للذكر المسلم أن يلبس خاتم الذهب ، وأما الخاتم من غير الذهب من الفضة أو غيرها من أنواع المعادن فيجوز للرجل أن يلبسه ولوكان من المعادن الثمينة وأما الدبلة فهذه ليست من عوائد المسلمين فهي التي تلبس لمناسبة الزواج وإذا كان يعتقد فيها أنها تسبب المحبة بين الزوجين وإن خلعها وعد م لبسها يؤثر على العلاقة الزوجية هذا يعتبر من الشرك وهذا يدخل في الاعتقاد الجاهلي فلا يجوز لبس الدبلة بحال : أولاً : لأنها تقليد لمن لا خير فيهم وهي عادة وافدة على المسلمين ثانياً : أنها إذا كان يصحبها اعتقاد أنها تؤثر على العلاقة الزوجية وهذا يدخل في الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله . (1) * * *
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لاإله إلا أنت استغفرك وأتوب اليك