طالبة الجنة عضو نشيط
عدد الرسائل : 58 Personalized field : تاريخ التسجيل : 22/02/2011
| موضوع: حكم كشف المرأة وجهها في الحرم الأربعاء 23 فبراير 2011, 15:03 | |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بـســم الله الـــرحـمــن الرحيـــــم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السـؤال : تتساءل كثيــر من النساء عــن كـشف
الوجه فــي الحرم ، وذلك أنهـن قــد سمعن عــن
بعض قولــه بجواز كشف المرأة لوجهها وحـال
العمرة،فما هو القول الفصل في هذه المسألة ؟
الجـواب : القــول الفصل أنه لا يجوز للمـرأة أن
تكشـف وجهها لا فــي المسجــد الحرام ولا فــي
الأسواق ،ولا في المساجد الأخرى ، بل الواجب
عليها إذا كان عندها رجال غير محارم أن تستر
وجهـهـا ، لأن الوجــه عورة فــي النظر ، فــإن
النصوص مـن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله
عـليه وسلم والنظـر الصحيح كلها تـدل على أن
المرأة يجب أن تستر وجهها عـن الرجــال غيـر
المحارم لما في كشفه من الفتنة وإثارة الشهوة
ولا يليق بها أن تغتر بمـا تفعلــه بعــض النساء
مـن التهتك وترك الحجاب ، فتكشف عن وجهها
وشـعــرهــا وذراعـيهــا ونحرهــا وتمشــي فــي
الأسواق كما تمشي في بيتها . فعليها أن تتــقي
الله في نفسها وفي عباد الله عز وجل فإن النبي
صلى الله عليه وسلم يقول (ما تركت بعدي فتنة
أضر على الرجال من النساء ) رواه البخاري
وأمــا المحرمة بحــج أو عمـرة فالمشروع لهــا
كشف الوجه في البيت والخيمة ، ويجب عليهـا
أن تستــره إذا كـان حــولهــا رجـال ليسوا من
محارمها سواء كانت في المسجد أو غيره .
كتاب مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة للشيخ محمد العثيمين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الســؤال : هـل يجوز للمرأة الحاجة أو المعتمرة
الطواف حول الكعبة وهــي كاشفة عــن وجهها
بحضرة الرجال الأجانب ؟
الجـواب : وجه المرأة عورة لا يجوز كشفه لغير
محرم ، لا فـي الطواف ولا في غيـره ، ولا وهي
محرمة أو غير محرمة ، وإن طافت وهي كاشفة
لوجهها أثمــت بكشف وجهها ، وصح طوافهــا،
ولكن تستره بغـيـر النقـــاب إن كانــت محرمة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد
وآله وصحبه وسلم .
اللجنـــة الدائمــة للبحـــوث العلمــية والإفتاء
موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | |
|