الحمد لله الذي جعل يوم العيد فرحة للمسلمين وجعله من أهم الأيام في السنة وجعل فيه من الفضائل الشيء الكثير والصلاة والسلام على من علمنا كل الأحكام ومن بينها أحكام العيد السعيد وبعد فهذا كلام مختصر على أحكام العيد يدور حول مايلي
أحكام صلاة العيد وكيفيتها
حكم التهنئة بالعيد ومشروعيتها
حكم زكاة الفطر ومقدارها ومصاريفها ووقت أدائها
بيان وظائف العيد وما هي أولويات يوم العيد وما هي مندوباته
صلاة العيد
صلاة العيد سنة عند الجمهور ويؤمر بها من تجب عليه الجمعة واختلف فيمن لا تجب عليه والراجح سنيتها للنساء أيضا لما في الحديث أن النساء كن يخرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم
وموضعها بغير مكة المصلى ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال فإن فاتته لم يقضها عند مالك وقال الشافعي يصليها على صفتها وقال أحمد يصلي أربع ركعات وإذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال لم يصلوها من الغد ولا تجزي عن الجمعة خلافا للشافعي
أما صفتها فهي ركعتان جهرا بلا أذان ولا إقامة ويستحب أن يقرأ فيها سبح اسم ربك ونحوها وبقاف وبالقمر ويكبر سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام عند مالك وقال الشافعي ثمانية بتكبيرة الإحرام وفي الثانية ستا عند الشافعي ومالك بتكبيرة القيام.
وظائف العيد وهي الاغتسال بعد الفجر ويجزئ قبله والطيب والتجمل باللباس وخصال الفطرة والمشي إلى المصلى على الرجلين والتكبير في طريقه وفي انتظاره والفطر قبل الخروج في عيد الفطر وبعده في الأضحوعند مالك لا يرفع يديه مع التكبيرا ت خلافا للشافعي وابن حنبل وإن نسي التكبير رجع إليه وأما القراءة فقيل يعيدها وقيل لا وكذلك سجود السهو لترك تكبيرة والظاهر انه يسجد له وتؤخر الخطبة عن الصلاة اتفاقا وهما خطبتان يجلس قبلهما وبينهما ويكبر في أولهما بلا تحديد عدد ويعلم الإمام الناس ما يحتاجون إليه في يومهم .
ولا يخرج إلى المصلى حتى يأكل من أضحيته والمشي على طريق والرجوع على أخرى والتكبير أيام منى في دبر الصلوات المكتوبات من ظهر يوم النحر إلى صبح الرابع عند الامام مالك أو من صبح يوم عرفة عند الإمام أحمد إلى عصر رابع العيد ويكبر الجماعة اتفاقا والفذ خلافا لأبي حنيفة وابن حنبل ولا يكبر في دبر التطوع خلافا للشافعي ولفظ التكبير ( الله أكبر الله أكبر الله أكبر ) أو ( الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد)
أحكام زكاة الفطر
وهي فرض عند الجمهور وقال أبو حنيفة واجب غير فرض على اصطلاحه في التفرقة بين الواجب والفرض
ويؤمر بها المسلم ومن تلزمه نفقته ومن كان عنده قوت يومه معها قفد وجبت عليه وقال أبوحنيفة من يملك مائتي درهم
وهي تلزم الرجل عن كل من تلزمه نفقته من ذكر وأنثى وصغير وكبير وحر وعبد كالأولاد والأباء والعبيد والزوجة وخادم الزوجة ولو كانت الزوجة غنية وقال أبو حنيفة تخرج الزوجة عن نفسها وإن كان الابن ذا مال فمن ماله وإن كان كبيرا زمنا أي لا يقدر على تدبير أموره فقيرا فعلى والده خلافا لأبي حنيفة ولا يزكي عن عبده الكافر عند الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة
الواجب إخراجه فيها هو صاع من شعير أو صاع من تمر أو قمح أو سلت أو زبيب أو أرز أو ذرة أو دخن وتخرج من غالب قوت البلد
وقت وجوبها وهو غروب الشمس من آخر يوم من رمضان وقيل طلوع الفجر من يوم الفطر وفائدة الخلاف في من ولد أو أسلم أو مات فيما بين ذلك ويستحب إخراجها بعد الفجر قبل الخروج إلى المصلى اتفاقا وتجوز بعده وفي تقديمها بيوم أويومين إلى ثلاثة خلاف والراجح جواز التقديم والله أعلم
التهنئة بالعيد
أخرج الطبراني وغيره عن حبيب بن عمر الأنصاري قال حدثني أبي قال لقيت واثلة رضي الله عنه يوم عيد فقلت تقبل الله منا ومنك فقال تقبل الله منا ومنك وأخرج زاهر بن طاهر وأبو احمد الفرضي بسند حسن عن جبير بن نفير قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقو يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم
والآثار في ذلك كثيرة رواها الطبراني والبيهقي وزاهر وغيرهم
أما الحديث الذي أخرجه ابن عساكر عن عبادة بن الصامت قال سألت رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم عن قول الناس في العيد تقبل الله منا ومنكم فقال كذلك فعل أهل الكتابين أو كما قال صلى الله عليه وسلم فهو حديث لا تقوم به حجة لأن فيه عبدالخالق بن خالد الدمشقي وهو لا شيء.
والله أعلم وصلى الله وسلم على من أرسل هاديا ومبشرا ونذيرا