معا الي الجنة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


معا الي الجنة للتمسك بالكتاب والسنة ونهج السلف الصالح
 
الرئيسيةالقرآنالأحاديثأحدث الصورالتسجيلدخول
 ملتقى خاص بالاخوات لا يدخله الاخوة للالتحاق به على هذا الرابط https://islamna.jordanforum.net/t1520-topic
قسم مفتوح للزوار لمن يواجة مشكلة التسجيل على هذا الرابط   https://islamna.jordanforum.net/f65-montada
https://islamna.jordanforum.net/t1635-topic#4736 لمن يعانى التسجيل والدخول الى المنتدى زيارة هذا الرابط والتعليق دون تسجيل
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» هيا معا لحفظ القرآن الكريم لنكون من أهل الله وخاصته لا تترددوا
الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني Emptyالأحد 23 نوفمبر 2014, 08:26 من طرف نور الايمان

» حكم قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن
الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني Emptyالثلاثاء 26 نوفمبر 2013, 17:30 من طرف نور الايمان

» كتب لشهر رمضان المبارك
الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني Emptyالإثنين 22 يوليو 2013, 10:11 من طرف amro258

» أدعية الإستفتاح والركوع والرفع منه في الصلاة
الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني Emptyالإثنين 20 مايو 2013, 15:42 من طرف رضاك ربى

» خبر عاجل........... وفاة احد عضوات المنتدى!!!!!
الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني Emptyالأربعاء 05 ديسمبر 2012, 07:58 من طرف رضاك ربى

» تربية الطفل العصبي بالشكل الصحيح
الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني Emptyالخميس 29 نوفمبر 2012, 17:10 من طرف سمر

» ترتيب غرف الاطفال بطريقة رائعة
الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني Emptyالثلاثاء 27 نوفمبر 2012, 15:09 من طرف سمر

» وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني Emptyالسبت 24 نوفمبر 2012, 06:55 من طرف طالبة الجنة

» موقعين للتجويد روعة
الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني Emptyالثلاثاء 20 نوفمبر 2012, 02:41 من طرف طالبة الفردوس

دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

 

 الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبييد الله
عضو مميز جدا
عضو مميز جدا



عدد الرسائل : 179
Personalized field : الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني 31010419jk5
تاريخ التسجيل : 26/10/2008

الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني Empty
مُساهمةموضوع: الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني   الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني Emptyالثلاثاء 28 أكتوبر 2008, 21:55

المقدمة
هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك مؤلف من جزأين مفردين أحدهما الأصول والثاني الفقه
فالأصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره
والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد
والأحكام سبعة : الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه الصحيح والباطل
فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثاب على تركه يعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به
والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع
والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس وهي: السمع والبصر والشم واللمس والذوق أو بالتواتر.
وأما العلم المكتسب فهو ما يقع عن نظر واستدلال .والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد إلى المطلوب
والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.
تعريف علم أصول الفقه
وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وأبواب أصول الفقه : أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين .
الكلام
أما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف . والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم.
ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية .
والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة فالمجاز بالزيادة قوله تعالى ( ليس كمثله شيء ) والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى ( واسئل القرية ) والمجاز بالنقل كالغائط لما يخرج من الإنسان والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى ( جدارا يريد أن ينقض).
الأمر والنهي
والأمر استدعاء الفعل بالقىل ممن هو دونه على سبيل الوجوب. والصيغة الدالة عليه افعل وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار
ولا يقتضي الفور. والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها . وإذا فعل خرج المأمور عن العهدة .
يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون . والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب.والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام لقوله تعالى ( لم نك من المصلين ) والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده.والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب . ويدل على فساد المنهي عنه وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين .
العام
وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قولك : عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء . وألفاظه أربعة : الاسم المعرف باللام واسم الجمع المعرف باللام والأسماء المبهمة كمن في من يقل وما فيما لا يعقل وأي في الجميع وأين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات كقولك لا رجل في الدار.
والعموم من صفات النطق ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه.
الخاص
والخاص يقابل العام . والتخصيص : تمييز بعض الجملة . وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة .
والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام . وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى من شيء , ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام . ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس وغيره .
والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم على المشروط .
المطلق والمقيد
والقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد
ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب ومخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم .
والمجمل ما افتقر إلى البيان والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي .
والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي .
والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الأخر ويؤول الظاهر بالدليل وسمى الظاهر بالدليل .
أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك فإن دل الدليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص وإن لم يدل لا يختص به لأن الله تعالى يقول ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) فيحمل على عند بعض أصحابنا ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب ومنهم من قال يتوقف فيه . فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا .
وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة . وإقراره على الفعل كفعله . وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه .
النسخ
وأما النسخ لغة فمعناه الإزالة يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في الكتاب أي نقلته .
وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه .
ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف ,
ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر . ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد لأن الشيء ينسخ بمثله وبما هو أقوى منه .
تعارض الأدلة
إإذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكونا عامين أخاصين أحدهما عاما والآخر خاصا أو كل عاما من وجه وخاصا من وجه . فإن كانا عامين وأمكن الجمع بينهما جمع وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر . وكذلك إن كانا خاصين وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عمموم كل واحد منهما بخصوص الآخر.
الإجماع
وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية .
وإجماع الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة والشرع ورد بعصمة هذه الأمة .
والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد . ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم . والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه .
وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجديد وفي القديم حجة .
الأخبار
وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب والخبر ينقسم إلى قسمين : آحاد ومتواتر فالمتواتر ما يوجب العلم وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد .
والآحاد : هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم . وينقسم إلى مرسل ومسند فالمسند ما اتصل إسناده والمرسل ما لم يتصل إسناده فإن كان من مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم .
والعنعنة تدخل على الأسانيد وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني وإذا قرأ هو على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول : حدثني وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول :أجازني وأخبرني إجازة .
القياس
وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما . وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام : قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه . فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم . وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم . وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها به ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله .
ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل . ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين . ومن شرط العلة أن تطرد في ملولاتها فلا بتنتقض لفظا ولا معنى . ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات . والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب .
الحظر والإباحة
وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن أصل الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء على الإباحة إلا ما حظره الشرع ومنهم من قال بالتوقف .
ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي .
ترتيب الأدلة
وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي والموجب للعلم على الموجب للظن والنطق على القياس والقياس الجلي على القياس الخفي . فإن وجد في الطق ما يغير الأصل وإلا يستصب الحال .
الفتوى
ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها .
ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا وليس للعالم أن يقلد وقيل يقلد .
التقليد
والتقليد قبول قول القائل بلا حجة فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله فإن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا .
الاجتهاد
وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب . ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين .
ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى . والله سبحانه وتعالى أعلم
والحمد لله الذي بنعمته وجلاله تتم الصالحا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
معا الي الجنة :: منتدى العلوم الشرعية :: قسم الفقة واصوله-
انتقل الى: